Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 168

  1. كتاب الديات

الكاملة، ولا نقطع [منها] (١) الأصبع، [لمكان] (٢) الأصبع [ويُرعَى] (٣) في ذلك التقديم والتأخير وليس كمسألة الروح والطرف؛ فإن النفس لا تنتقص بقطع طرف منها، والمستحق في اليد [اليدُ] (٤) كاملةَ الأصابع والكف، وهذا بيّن.

١٠٤٣٢ - ثم قال الشافعي ﵁: "لو قتله عمداً ومعه صبي أو معتوه ... إلى آخره" (٥) فتعرّض لأحكام الشركة، وقد قدمنا ذلك عند ذكرنا معالجةَ المجروح نفسه بخياطة جرحه، وتنزيلنا إياه شريكاً في دم نفسه، فثمَّ نظمنا تقاسيم القول في الشركة، فلا نعيده.

فصل

قال: "ولو قتل أحدُ الوليين القاتل بغير أمر صاحبه، ففيها قولان ... إلى

آخره" (٦).

١٠٤٣٣ - إذا خلَّف القتيل ظلماً وليّين والقصاصُ واجب على من ظلمه بالقتل، فليس لأحد الوليين الانفرادُ بقتله دون رضا صاحبه؛ فإن القصاص واحد في هذا المقام، وهو من جهة التقرير مفضوض على الورثة، ولو كان مُشَقَّصاً (٧)، لقيل: [لكل] (٨) واحد من الورثة حصته، فالأمر كذلك، وإن عسر تقدير التبعيض في الاستيفاء.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 168 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.