Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 196

  1. كتاب الديات

ولو جرى الإيضاح بخشبة، [فلا يتصور] (١) رعايةُ المماثلة في الآلة، بل الاقتصاص بالحديدة (٢)، بخلاف القصاص في النفس [فإن الضرب بها ممكن] (٣).

فهذا تفصيل القول فيما يتعلق بالقصاص.

١٠٤٥٩ - ومن مسائل هذا ما نجريه في الفصل الثالث، وهو الأرش، فنقول: أرش الموضِحة ممن ديته كاملةٌ خمسٌ من الإبل، وهو نصف عشر الدية من كل شخص، يكمل بكمال الدية، وينقص بنقصانها.

وفي الهاشمة في صورة الكمال عشرٌ من الإبل، وفي المنقِّلة خمسةَ عشرَ، ونص الحديث (٤) وارد في الموضِحة والهاشمة، والمنقِّلةُ مقيسةٌ على الهاشمة في مقدار

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 196 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.