Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 201

  1. كتاب الديات

القصاص، فمحتمل جداً، يجوز أن يقال: يوضَحُ رؤوسُهم (١) كما لو اشتركوا في قطع [يد] (٢) تقطع أيديهم، فإنه لا جزء من الرأس إلا ولكلّ جانٍ فيه جناية، ولا تميز.

ويجوز أن يقال: إذا استوت أعمالهم، فعلى كل واحد القصاصُ في جزءٍ، [لو فُضّ الرأس] (٣) على الأعمال، لكان يقابل كلَّ واحد ذلك المقدار.

وإنما ينشأ هذا الخلاف من إمكان إجراء القصاص في الأجزاء، وهذا غير ممكن في اليد.

والذي ذهب إليه صاحب التقريب من إجراء القصاص في بعض اليد، [في حكم] (٤) الخطأ الذي [لا] (٥) [يعتد] (٦) به.

والنفسُ على الدرجة العالية من حيث لا يتصور فيها الانقسام، وقطعُ صاحب اليد دونه لتصور الانقسام فيه، وهو مثله، من جهة أن القصاص فيه لا ينقسم، والرأس لا يتطرق إليه الانقسام تصوّراً في الفعل والقصاص جميعاً، ولا تعويل على اتصال فعل كل واحد بكل جزء (٧)، فإن هذا يتحقق في اشتراك جمع في إتلاف مال، ثم الغرمُ مفضوض عليهم.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 201 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.