Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 17, halaman 170

  1. كتاب الديات
  2. باب حكم المرتد

أنه قال: " اقتلوا الساحر والساحرة "، وروي أنه أمر بقتلهما (١)، وقَتلت أم سلمة جاريةً لمّا سحرتها بسُمّ (٢).

١١٠٣٤ - قال: " ومن قتل مرتداً قبل أن يستتاب ... إلى آخره " (٣) أراد أنا وإن أوجبنا الإمهال أياماً، فلو ابتدر مبتدر، فقتل المرتد، فلا قود، وعُزّر (٤).

وكذلك إذا قتله كما (٥) بدرت منه كلمة الردة قبل الاستتابة فنحكم بالإهدار، ويعزر من فعل ذلك للافتيات على الإمام، وكل هذا مما سبق تمهيده.

فصل

إذا شهد شاهدان على ردة شخص؛ فقال المشهود عليه: كَذَبا في شهادتهما، أو قال: ما ارتددت، فالشهادت مسموعة، والحكم بالردة نافذ، ولا يقبل تكذيب الشاهدين، ويقال: الخطب يسير؛ فجدد الإسلام، فإذا فعل، زال حكم الردة بعد انقضائها. وأثر ما ذكرناه أنه لو كانت له زوجة غيرُ مدخول بها، فقد بانت بالشهادة.

وتجديدُه الإسلام لا يرفع الحكم الطارئ (٦)، ولكن سبيله سبيل المرتد.

فلو شهد الشاهدان كما ذكرناه، فقال المشهود عليه: كنت مكرهاً فيما صدر مني، نُظِر؛ فإن كانت قرائن الأحوال تصدقه في دعوى الإكراه: مثل أن كان في

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 17، ص 170 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.