Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 17, halaman 407

  1. كتاب السير
  2. باب من له عذر بالضعف والضرورة

وسلم في صغره في جفنة فيها ثريد، فمد يده إلى ما يلي رسول الله ﷺ، فأخذ رسول الله [يده] (١) وقبلها، وردّها إلى ما يليه، وقال: كل مما يليك " فلما رفعت الجفنة أحضرت تُميرات، فالتزم ابن عباس الأكل مما يليه، فلطف به رسول الله ﷺ، وقال: " كل من حيث شئت، فإنها غير لون " (٢) وروي مطلقاً أن رسول الله ﷺ قال: " لا تأكل من ذروة الطعام؛ فإن البركة في أعلاها " (٣)، فلا حرج على الأعمى في مؤاكلة البصير، وفي لطف معنى الآية أمر البصير بألا يتبرّم بمؤاكلته.

ثم قال الشافعي: قال الله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ﴾ وهذا يحمل على سوء جلسة الأعرج في المؤاكلة، وقد يتأذى به من على جانبه، فرفع الله الحرج على المعنى الذي ذكرناه، حتى لا ينزجر من به العرج، ولا يتبرم السليم.

وقال عز من قائل: ﴿وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١]، وهذا على المعنى الأول، ثم قال تعالى: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ [النور: ٦١]، وأظهرُ مقال في ذلك: رفعُ الحرج في أكل الإنسان وحده، وقد ورد في الأخبار: " شر الناس من أكل

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 17، ص 407 (SanadKitab #9851, hlm. urut 9229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.