Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 76

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة، وأن لا فرض إلا الخمس

ولكن التعويل في قواعد المذهب على النقل.

ولو حمل رجال سريراً وعليه إنسان، لم يصلِّ عليه الفرضَ؛ فإنه محمول الناس، فكان كمحمول البهائم، فهذا في الفرائض.

٧١٨ - وأما الصلاة المنذورة، ففي جواز إقامتها على الراحلة -كالنوافل- قولان مشهوران، سيأتي أصلهما في كتاب النذور إن شاء الله ﷿.

وأما صلاة الجنازة، ففي إجازتها على الراحلة كلام، والأصح منعها [لا] (١) لأنها فرض كفاية، ولكن [لأن] (٢) الركن الأظهر منها القيام، وتركُ القيام فيها -وإن قدّرت على مناصب النوافل- كترك الركوع والسجود، والاقتصار على الإيماء في النوافل. ولو أقام صلاة الجنازة على الراحلة قائماً -حيث تجوز إقامة النوافل على الرواحل- فالظاهر عندي جواز ذلك.

الفصل الثالث

في بيان كيفية إقامة النافلة على الدّابة وفي حق الماشي

٧١٩ - وغرض هذين الفصلين يتعلّق بأمرين: أحدهما - في استقبال القبلة في الطريق وما يتعلق بذلك.

والثاني - كيفية الصلاة.

وما نريده في الأمرين نذكره في الراكب، ثم نذكره في الماشي.

أمّا الراكب، فنبدأ بذكر الاستقبال في حقه، وقد اضطربت النصوص، واضطرب لأجلها طرق الأصحاب، والذي يتحصّل ما أنقله، ثم أذكر مبنى المذاهب ومنشأها من طريق التعليل.

فمن أصحابنا من قال: يجب استقبال القبلة عند التحريم بالصلاة، وإن تعذَّر ذلك، لم تصح الصلاة أصلاً.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 2، ص 76 (SanadKitab #9851, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.