Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 18, halaman 176

  1. كتاب الضحايا

سنصف القول فيها في أثناء الكتاب، وإنما غرض هذا تفصيل الكلام في وقت الضحية المقطوع بها، وجواب الأئمة متردد في أول وقت التضحية، وقد ذكر العراقيون فيه وجهين جامعين لما فرقه الأئمة: أحدهما - أن أول وقت التضحية يدخل بأن تطلع الشمس، ويزول وقت الكراهية، وقد وصفنا ذلك في كتاب الصّلاة، فإذا زال وقت الكراهية، ومضى بعده ما يسع صلاة رسول الله ﷺ وخطبته، فقد دخل أول وقت التضحية، و" كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة: ق، وفي الثانية بالفاتحة وسورة الساعة " (١) فنعتبر ركعتين على هذا الحد، وكان يخطب خطبتين طويلتين. هذا أحد الوجهين.

فإذا انقضى بعد زوال الكراهية ما يسع ما وصفناه، دخل أول الوقت.

قالوا: والوجه الثاني - أنا نعتبر ركعتين خفيفتين، واعتل هؤلاء بأنا نعلم، أو نظن ظناً غالباً أن رسول الله ﷺ لو خفف الصلاة والخطبة، لكان يضحي بعد ذلك، أو كان يأذن في التضحية، ثم إن اعتبرنا ركعتين، كما نقلنا عن رسول الله ﵇، فلا يخفى تقريب القول فيهما، وما ذكروا من اعتبار الخطبتين الطويلتين، فهو مما اختص به العراقيون، وقطع المراوزة باعتبار خطبتين خفيفتين، وردّوا الخلاف إلى اعتبار ركعتين طويلتين أو الاكتفاء بركعتين خفيفتين؛ فإنه لم يصح أن رسول الله ﷺ كان يطوّل الخطبة، وقد ندب ﷺ إلى تخفيف الخطبتين في الجمعة، وهما ركنان، فقال: " قِصرُ الخطبة، وطول الصلاة مَئِنةٌ من فقه الرجل " (٢) فكيف يصح منه تطويل الخطبة يوم العيد والناس على وِفاز (٣) وشتات من الرأي في إقامة الضحايا.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 18، ص 176 (SanadKitab #9851, hlm. urut 9540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.