Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 108

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة، وأن لا فرض إلا الخمس

بما إذا تغيّر اجتهاد البصير في أثناء صلاته] (١) وقد ذكرت ذلك موضحاً فيما تقدم.

وقد نجز ما أردناه في هذه الفنون تأصيلاً وتفريعاً، والله أعلم.

٧٦٧ - وممّا نذكره في ذلك أنه إذا اجتهد رجلان، واختلفا في الاجتهاد، فرأى كل واحدِ منهما صوبا وجهةً مخالفة لجهة الثاني، فلا يقتدي أحدهما بالثاني، كما ذكرته في مسائل الأواني حرفاً حرفاً. ولو كان الاختلاف بينهما في تيامن قريب وتياسُر، فإن قلنا: يجب على المجتهد مراعاة ذلك، فالخلاف فيه يمنع القدوة، وإن قلنا: لا يجب مراعاة ذلك، فلا يمنع الخلافُ فيه صحّة الاقتداء.

فصل

قال الشافعي: "ولو دخل غلام في صلاة، فلم يكملها ... إلى آخره" (٢)

٧٦٨ - إذا شرع الصبي في صلاة مفروضة، فبلغ باستكمال السن في أثناء الصلاة، [فالذي قطع به الفقهاء القفاليّون أنه يلزمه إتمامُ تلك الصلاة] (٣)، ولا إعادة عليه، وكذلك لو فرغ من الصلاة في أول الوقت، ثم بلغ، لم تلزمه الإعادة، خلافاً لأبي حنيفة (٤) والمزني.

ونحن نذكر طريقتهم طرداً، ثم نذكر طريقة العراقيين.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 2، ص 108 (SanadKitab #9851, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.