Lewati ke konten

Kitab: Tadzkirul Akhyar · Pengarang: عبد الرزاق بن فاضل الربيعي

Baca halaman 119

  1. الفصل الرابع مسائل مهمة للمأمومين والأئمة
  2. المطلب السادس: كراهة الخروج من المسجد قبل انصراف الإمام

وفيه اجتناب مواضع التهم، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلًا عن البيوت.

ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالًا فقط أنْ لا يستحب هذا المكث، وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة ﵁: أنه ﷺ كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام" أخرجه مسلم. وفيه أن النساء كن يحضرن الجماعة في المسجد" (¬١).

وقال الإمام الشافعي ﵀: وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل قيام الإمام، وأن يؤخر ذلك حتى ينصرف بعد انصراف الإمام، أو معه أحب إليَّ له" (¬٢).

وقال ابن قدامة ﵀: ويستحب للمأمومين أن لا يثبوا قبل الإمام، لئلا يذكر سهوًا فيسجد" (¬٣).

وقال ابن عثيمين ﵀ عند مسألة كراهية مكث الإمام بعد الصلاة

Rujukan halaman ini: تذكير الأخيار بفضائل المكث في مكان أداء الصلاة وقراءة الأذكار، ص 119 (SanadKitab #986, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.