القيام إلى الركعة الثانية
الاعتماد على اليدين في النُّهوض إلى الركعة
ثم " كان ﷺ ينهض معتمداً على الأرض إلى الركعة الثانية ". و " كان يعجن في
الصلاة: يعتمد على يديه إذا قام ".
و" كان ﷺ إذا نهض في الركعة الثانية؛ استفتح القراءة بـ: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
العَالَمِينَ﴾ ، ولم يسكت ". وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى؛ إلا أنه
كان يجعلها أقصر من الأولى - كما سبق -. (ص ٨٢٤ - ٨٢٧) .
وجوبُ قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ في كُلِّ ركعةٍ
وقد أمر (المسيء صلاته) بقراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ في كل ركعة؛ حيث قال له بعد أن أمره
بقراءتها في الركعة الأولى: " ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " (وفي رواية: " في كل
ركعة ") . وقال: " في كل ركعة قراءة ". (ص ٨٢٨) .
التشهد الأول / جلسة التشهد
ثم كان ﷺ يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة
ركعتين كالصبح؛ " جلس مفترشاً "؛ كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك " يجلس
في التشهد الأول " من الثلاثية أو الرباعية. وأمر به (المسيء صلاته) ؛ فقال له: " فإذا
جلست في وسَط الصلاة؛ فاطمئن، وافترش فخدك اليسرى، ثم تشهد ". وقال أبو
هريرة ﵁: " ونهاني خليلي ﷺ عن إقعاء كإقعاء الكلب ". وفي حديث آخر:
" كان ينهى عن عقبة الشيطان ". و " كان إذا قعد في التشهد؛ وضع كفه اليمنى على
فخذه (وفي رواية: ركبته) اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه (وفي رواية: ركبته)
اليسرى؛ [باسطها عليها] ". و " كان ﷺ يضع حَدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ".
و" نهى رجلاً وهو جالس معتمد. على يده اليسرى في الصلاة؛ فقال: " إنها صلاةُ
اليهود " ". وفي لفظ: " لا تجلسْ هكذا؛ إنما هذه جِلْسَة الذين يعذَّبون ". وفي حديث
آخر: " هي قِعْدَة المغضوب عليهم ". (ص ٨٢٩ - ٨٣٧) .
تحريكُ الإصْبَع في التشهد
و" كان ﷺ إذا جلس [يتشهد] ؛ وضع كَفَّه اليسرى على ركبته اليسرى [باسطها
عليها] ، ويقبضُ أصابعَ كفِّه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام [في القبلة،