Lewati ke konten

Kitab: As-Sirah an-Nabawiyyah fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد أبو شهبة

Baca Juz 1, halaman 90

  1. الجزء الأول
  2. الباب الأول
  3. الفصل الأول موجز لتاريخ العرب قبل الإسلام
  4. شبه جزيرة العرب
  5. أحوال الجزيرة السياسية والدينية والاجتماعية
  6. الحياة الاجتماعية عند العرب
  7. ٤ - النكاح والطلاق
  8. ب - الطلاق

دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن، ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لها القافة «١» ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط «٢» به، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك.

فلما بعث محمد ﷺ بالحق هدم نكاح الجاهلية، إلا نكاح الناس اليوم» «٣» .

وذكر بعض العلماء أنحاء أخرى لم تذكرها عائشة- ﵂ كنكاح الخدن وهو في قوله تعالى: وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ كانوا يقولون:

ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو لوم، وهو إلى الزنا أقرب منه إلى النكاح، وكنكاح المتعة وهو النكاح المعين بوقت، ونكاح البدل: كان الرجل في الجاهلية يقول للرجل: انزل لي عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي، وأزيدك «٤» .

ومن الأنكحة الباطلة نكاح الشّغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الاخر ابنته، ليس بينهما صداق.

[ب-] الطلاق

وكذلك كانوا يسرفون في الطلاق من غير أن يكون هناك داع مشروع، أو مقبول، حتى جاء الإسلام فبيّن لهم النبي أن «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» «٥» . ولم يكن للطلاق حدّ محدود، فكان الرجل يطلق ثم يراجع، وهكذا فلما جاء الإسلام قيّد ذلك، وأعطى للزوج فرصة لتدارك أمره، ومراجعة زوجته مرتين، فإن طلّق الثالثة فقد انقطعت عروة النكاح، ولا تحلّ له إلا بعد زوج اخر، ففي الكتاب الكريم:

الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ «٦» .

Rujukan halaman ini: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، ج 1، ص 90 (SanadKitab #9896, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.