Lewati ke konten

Kitab: Hirasatul Fadhilah · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 36

  1. الفصل الأول في ذكر عشرة أصول للفضيلة
  2. المسألة الثالثة: أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمنين:

التكليف، ما لم يرد دليل يجب الرجوع إليه دالاًّ على التخصيص، ولا مخصص هنا، وقد قال النبي- ﷺ في مبايعة النساء: ((إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة)) .

الوجه الرابع: زوجات النبي ﷺ أمهات لجميع المؤمنين، كما قال الله تعالى:

﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ [الأحزاب: ٦] ، ونكاحهن محرم على التأبيد كنكاح

الأمهات:

﴿ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً﴾ [الأحزاب: ٥٣] ، وإذا كانت زوجات النبي- ﷺ كذلك، فلا معنى لقصر الحجاب عليهن دون بقية نساء المؤمنين، ولهذا كان حكم فرض الحجاب عاماً لكل مؤمنة، مؤبداً إلى يوم القيامة، وهو الذي فهمه الصحابة ﵃، كما تقدم من حجبهم نساءهم ﵅.

الوجه الخامس: ومن القرائن الدالة على عموم حكم فرض الحجاب على نساء المؤمنين: أن الله سبحانه استفتح الآية بقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم..﴾ وهذا

الاستئذان أدب عام لجميع بيوت النبي- ﷺ دون بقية بيوت المؤمنين، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره [٣/٥٠٥] :

((حُظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله ﷺ بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة، ولهذا قال رسول الله ﷺ:

((إياكم والدخول على النساء)) الحديث..)) انتهى.

ومَن قال بتخصيص فرض الحجاب على أزواج النبي ﷺ لزمه أن يقول بقصر حكم الاستئذان كذلك، ولا قائل به.

الوجه السادس: ومما يفيد العموم أن الآية بعدها: ﴿لا جناح عليهن في آبائهن..﴾ فإن نفي الجناح استثناء من الأصل العام، وهو فرض الحجاب،

Rujukan halaman ini: حراسة الفضيلة، ص 36 (SanadKitab #9903, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.