Lewati ke konten

Kitab: Hirasatul Fadhilah · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 46

  1. الفصل الأول في ذكر عشرة أصول للفضيلة
  2. المسألة الثالثة: أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمنين:

بالتصريح بستر الوجه وتغطيته تارة، وبالتصريح عدم الخروج إلا بالجلباب (العباءة)

تارة، وبالأمر بستر القدمين وإرخاء الثوب من أجل سترهما تارة، وبأن المرأة عورة والعورة واجب سترها تارة، وبتحريم الخلوة والدخول على النساء تارة، وبالرخصة للخاطب في النظر إلى مخطوبته تارة، وهكذا من وجوه السنن التي تحمي نساء المؤمنين وتحرسهن في حالٍ من العفة والحياء، والغيرة والاحتشام.

وهذا سياق جملة من الهدي النبوي في ذلك:

١ - عن أم المؤمنين عائشة ﵂ قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذَوا بنا سَدَلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها،

فإذا جاوزونا كشفناه.

رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والدارقطني، والبيهقي.

هذا بيان من عائشة ﵂ عن النساء الصحابيات المحرمات مع رسول الله ﷺ عن واجبين تعارضاً، واجب تغطية الوجه على المؤمنة، وواجب كشفه على المحرمة، فإذا كانت المحرمة بحضرة رجال أجانب أعملت الأصل وهو فرض الحجاب فتغطي وجهها، وإذا لم يكن بحضرتها أجنبي عنها كشفته وجوباً حال إحرامها، وهذا واضح الدلالة بحمد الله على وجوب الحجاب على جميع نساء المؤمنين.

والقول في عمومه كما تقدم في تفسير آية الأحزاب [٣٥] ، ويؤيد عمومه الحديث بعده.

٢ - عن أسماء بنت أبي بكر ﵂ قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام.

رواه ابن خزيمة، والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

٣ - عن أم المؤمنين عائشة ﵂ قالت: يرحم الله نساء

Rujukan halaman ini: حراسة الفضيلة، ص 46 (SanadKitab #9903, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.