Lewati ke konten

Kitab: Hirasatul Fadhilah · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 58

  1. الفصل الأول في ذكر عشرة أصول للفضيلة
  2. الأصل الرابع قرار المرأة في بيتها عزيمة شرعية، وخروجها منه رخصة تقدر بقدرها

الأصل الرابع

قرار المرأة في بيتها عزيمة شرعية،

وخروجها منه رخصة تُقَدَّر بقدرها

الأصل لزوم النساء البيوت، لقول الله تعالى: ﴿وَقرْنَ في بيُوتِكنَّ﴾ [الأحزاب:٣٣] .

فهو عزيمة شرعية في حقهن، وخروجهن من البيوت رخصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة.

ولهذا جاء بعدها: ﴿ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾ أي: لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية.

والأمر بالقرار في البيوت حجاب لهن بالجُدر والخُدُور عن البروز أمام الأجانب، وعن الاختلاط، فإذا برزن أمام الأجانب، وجب عليهن الحجاب باشتمال اللباس الساتر لجميع البدن، والزينة المكتسبة.

ومَن نظر في آيات القرآن الكريم، وجد أن البيوت مضافة إلى النساء في ثلاث آيات من كتاب الله تعالى، مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهن، وإنما حصلت هذه الإضافة -والله أعلم- مراعاة لاستمرار لزوم النساء للبيوت، فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق به، لا إضافة تمليك.

قال الله تعالى: ﴿وقرن في بيوتكن﴾ [الأحزاب: ٣٣] ، وقال سبحانه: ﴿واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة﴾ [الأحزاب: ٣٤] ، وقال عز شأنه: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن﴾ [الطلاق: ١] .

Rujukan halaman ini: حراسة الفضيلة، ص 58 (SanadKitab #9903, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.