Lewati ke konten

Kitab: Hirasatul Fadhilah · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 68

  1. الفصل الأول في ذكر عشرة أصول للفضيلة
  2. الأصل الخامس الاختلاط محرم شرعا

- تحريم سفر المرأة بلا محرم، والأحاديث فيه متواترة معلومة.

- تحريم النظر العمد من أي منهما إلى الآخر، بنص القرآن والسنة.

- تحريم دخول الرجال على النساء، حتى الأحماء -وهم أقارب الزوج- فكيف بالجلسات العائلية المختلطة، مع ما هن عليه من الزينة، وإبراز المفاتن،

والخضوع بالقول، والضحك..؟!!

- تحريم مسّ الرجل بدن الأجنبية، حتى المصافحة للسلام.

- تحريم تشبه أحدهما بالآخر.

- وشرع لها صلاتها في بيتها، فهي من شعائر البيوت الإسلامية، وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد رسول الله ﷺ، كما ثبت الحديث بذلك.

- ولهذا سقط عنها وجوب الجمعة، وأُذن لها بالخروج للمسجد وفق الأحكام التالية:

١ - أن تؤمن الفتنة بها وعليها.

٢ - أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي.

٣ - أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع.

٤ - أن تخرج تَفِلةً غير متطيبة.

٥ - أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة.

٦ - إفراد باب خاص للنساء في المساجد، يكون دخولها وخروجها معه، كما ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود وغيره.

٧ - تكون صفوف النساء خلف الرجال.

٨ - خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال.

٩ - إذا نابَ الإمامَ شيء في صلاته سَبَّح رجل، وصفقت امرأة.

Rujukan halaman ini: حراسة الفضيلة، ص 68 (SanadKitab #9903, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.