Lewati ke konten

Kitab: Jala'ul 'Ainain · Pengarang: ابن الألوسي

Baca halaman 547

  1. فصل وقد آن الشروع في أجوبة ما عزاه الشيخ ابن حجر عليه الرحمة إلى الشيخ ابن تيمية
  2. [كلام في التوسل والوسيلة والاستغاثة]
  3. [الوسيلة الجائزة والممنوعة]

دعائنا فكنا متوسلين بغير وسيلة. ولهذا لم يكن هذا منقولاً عن النبي ﷺ نقلاً صحيحاً ولا مشهوراً عن السلف.

وقد نقل في منسك المرزوى عن الإمام أحمد دعاء فيه السؤال بالنبي ﷺ، وقد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به.

وأكثر العلماء على النهي.

وأما أن لهم الجاه فهو لا ريب فيه، إذ لهم الجاه العظيم عند الله تعالى وكذا لهم الشفاعة. وأما الإقسام على الله تعالى بالمخلوقين فلا يجوز، ولا يجوز أن يقسم بمخلوق أصلاً.

[الوسيلة الجائزة والممنوعة]

وأما التوسل إليه سبحانه بشفاعة الشفعاء المأذون لهم في الشفاعة فجائز. والأعمى كان قد طلب من النبي ﵊ أن يدعو له كما طلب الصحابة منه الاستسقاء. وقوله: ((أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة)) أى بدعائه وشفاعته لي ﵊.

ولهذا في تمام الحديث: ((اللهم فشفعه في)) فالذى في الحديث متفق على جوازه، وليس هو مما نحن فيه، وقد قال الله تعالى: ﴿واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام﴾ فعلى قراءة الجمهور إنما يتساءلون به وحده لا بالرحم، وتساؤلهم بالله عز شأنه، هو كما قال المفسرون يتضمن تعاهدهم بالله تعالى وتعاقدهم به سبحانه.

وليس كل سائل بالله مقسماً، فإنه لو أقسم شخص بالله ليفعلن كذا ولم يفعله لزم الحالف كفارة، ولو سأله بالله فلم يعطه لم تجب على السائل كفارة.

Rujukan halaman ini: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ص 547 (SanadKitab #9943, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.