Lewati ke konten

Kitab: Jala'ul 'Ainain · Pengarang: ابن الألوسي

Baca halaman 614

  1. الأجوبة عن المسائل التي ذكرها ابن رجب
  2. [هل يقضى من أكل في وقت الصوم يظنه بليل]

وسلم - أنه قال: ((يأهل مكة، لا تقصرة في أدنى من اربعة برد من مكة إلى عسفان)) . قالت الظاهرية: أضطراب الفقهاء في هذه الأقاويل يدل على أنهم لم يجدوا في المسألة دليلاً قوياً في تقدير المدة. وأدلة الحنفية والشافعية تعارضت فتساقطت، فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن، وهو مقطوع المتن والخبر، مظنون المتن لأنه خبر واحد. فكان القرآن أقوى دلالة فلزم العمل به. وإن أردت استقصاء أدلتهم وأدلة غيرهم فارجع إلى تفسير الفخر وغيره. وقد تراءى لك أن الشيخ ابن تيمية وافق في ذلك سادات، أقوالهم مرضية والحمد لله سبحانه.

[هل تستبرأ البكر؟]

(قال ابن رجب: واختار أن البكر لا تستبرأ) .

أقول: قال في الميزان: قال الأئمة الثلاثة إنه لا فرق في وجوب الاستبراء بين الصغيرة والكبيرة، والبكر والثيب.

وقال مالك: إنها إن كانت ممن يوطأ مثلها لا يجوز وطؤها قبل الاستبراء. وإن كانت ممن يوطأ مثلها جاز وطؤها من غير استبراء.

وقال داود: لا يجب استبراء البكر. أهـ. وقد علمت من كلام ابن رجب أنه قول ابن عمر، واختاره البخارى أيضاً فليفهم.

قال ابن رجب: واختار أن كل من أكل في شهر رمضان أنه دليل لا قضاء عليه.

[هل يقضى من أكل في وقت الصوم يظنه بليل]

أقول: قال الشعراني: أتفق الأئمة على أنه لو أكل شاكاً في طلوع الفجر ثم بان أنه طلع بطل صومه.

وقال عطاء وداود وإسحق: إنه لا قضاء عليه.

وحكى عن مالك: أنه يقضى في الفرض. أهـ.

Rujukan halaman ini: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ص 614 (SanadKitab #9943, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.