Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 2, halaman 450

  1. ٦ - كتاب الجنائز
  2. ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به

١٠٩٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَيُمْسَحُ بَطْنُهُ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ خَرَجَ، ثُمَّ يَنَزَّلُ حَتَّى إِذَا قُلْتَ جَفَّ أَوْ كَادَ، غُسِلَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ، وَيُجَمَّرُ ثِيَابُهُ ثَلَاثًا»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 2، ص 450 (SanadKitab #9944, hlm. urut 12151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.