حَدَّثَنَا
⦗٢١١⦘
١٣٥٣١ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَحُجَّ بِامْرَأَتِهِ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ» قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: «هُوَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَحُجَّ»، قَالَ مَكْحُولٌ: «عَلَيْكُمْ إِحْجَاجَ نِسَائِكُمْ»
Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 3، ص 210 (SanadKitab #9944, hlm. urut 15134)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.