حَدَّثَنَا
١٤٣٦٥ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: قُلْتُ: لِأَبِي الْعَالِيَةِ: تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: «لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَلَا تُقَبِّلُ، وَلَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» وَقَالَ: «الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَدْلُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ»
Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 3، ص 296 (SanadKitab #9944, hlm. urut 16076)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.