Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 3, halaman 338

  1. ٨ - كتاب الحج
  2. في المرأة تحرم في الحج بغير إذن زوجها

حَدَّثَنَا

١٤٧١٨ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعَمِّيُّ، قَالَ: سُئِلَ مَطَرٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَزُورَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَضَمَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابًا لَهَا بِيضًا، فَصَرَخَتْ بِالْحَجِّ، قَالَ: فَأَتَوْا الْحَسَنَ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: «لَيْسَ لَهَا ذَاكَ» قَالَ مَطَرٌ: وَسُئِلَ قَتَادَةُ فَقَالَ: «هِيَ مُحْرِمَةٌ»، قَالَ مَطَرٌ: فَانْطَلَقَتْ إِلَى مَكَّةَ فَسَأَلَتْ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ فَقَالَ: «هِيَ مُحْرِمَةٌ» قَالَ مَطَرٌ: فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ: «لَا، وَلَا نِعْمَتْ عَيْنٌ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 3، ص 338 (SanadKitab #9944, hlm. urut 16486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.