حَدَّثَنَا
١٥١٥٢ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِنْ شَاءَ صَامَ أَوَّلَ الْعَشْرِ وَوَسَطَهَا، وَآخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ» حَدَّثَنَا
١٥١٥٣ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ:: نا ابنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ