Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 3, halaman 412

  1. ٨ - كتاب الحج
  2. من قال: إذا اعتمر في غير أشهر الحج

حَدَّثَنَا

١٥٤٧٣ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فِيهَا هَدْيٌ وَاجِبٌ؟ قَالَ: " لَيْسَ فِيهَا هَدْيٌ وَاجِبٌ، وَقَدْ كَانُوا يُهْدُونَ، وَقَدْ أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ حِينَ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، فَهَلْ كَانَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَصَالَحَهُمْ أَنْ يَأْتِيَهُمْ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَقَدْ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ يَنْحَرُ جَزُورًا فِي الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ "

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 3، ص 412 (SanadKitab #9944, hlm. urut 17343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.