Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 55

  1. ١٠ - كتاب الطلاق
  2. ما قالوا في طلاق السنة ما ومتى يطلق؟

١٧٧٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَعْنِي عَلِيًّا: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ، مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا، أَوْ طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعْهَا، يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 55 (SanadKitab #9944, hlm. urut 19929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.