Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 66

  1. ١٠ - كتاب الطلاق
  2. في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها

١٧٨٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلَاثًا؟ قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: ثَلَاثُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: «مَا يُدْرِيَكَ؟ إِنَّمَا أَنْتَ قَاضٍ، وَلَسْتُ بِمُفْتٍ، الْوَاحِدَةُ تَبُتُّهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 66 (SanadKitab #9944, hlm. urut 20070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.