Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 69

  1. ١٠ - كتاب الطلاق
  2. ما قالوا: إذا طلق امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها فهي واحدة

١٧٨٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: نا أَيُّوبُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ طَاوُسًا، قَالَ: جَاءَ أَبُو الصَّهْبَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ إِنَّ الثَّلَاثَ كَانَ يُحْسَبْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرِ إِمَارَةِ عُمَرَ، وَاحِدَةً فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ النَّاسَ، قَدْ تَتَايَعُوا فِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُنَّ عَلَيْهِ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 69 (SanadKitab #9944, hlm. urut 20096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.