Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 69

  1. ١٠ - كتاب الطلاق
  2. ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة، فيلقاه الرجل، فيقول: طلقت؟ فيقول نعم، ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم

١٧٨٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: «إِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ مَا كَانَ طَلَّقَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 69 (SanadKitab #9944, hlm. urut 20102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.