١٨١٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»
١٨١٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، مِثْلَهُ