Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 103

  1. ١٠ - كتاب الطلاق
  2. من قال: ليس هو بطلاق فلا يطؤها الذي يشتريها حتى يطلق

١٨٢٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ لِعَلِيٍّ جَارِيَةً، فَلَمَّا أَتَتْهُ سَأَلَهَا عَلِيٌّ: «أَفَارِغَةٌ أَمْ مَشْغُولَةٌ؟» فَقَالَتْ: مَشْغُولَةٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَاعْتَزَلَهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا، فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْهُ بِعِشْرِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 103 (SanadKitab #9944, hlm. urut 20526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.