Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 105

  1. ١٠ - كتاب الطلاق
  2. ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما

١٨٣٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ: عَبَّادُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ، كَانَتْ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَكَانَ عَبَّادٌ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ، وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، «فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 105 (SanadKitab #9944, hlm. urut 20560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.