Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 123

  1. ١٠ - كتاب الطلاق
  2. ما قالوا: في المختلعة، ألزوجها أن يراجعها؟

١٨٥٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مِهْرَانَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرٍ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ، فَهَلْ لَهُمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهَا طَلَاقًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ» قَالَ: وَسَأَلْتُ مَاهَانِ، فَقَالَ: «نَعَمْ، وَلَوْ يَكُونُ مِنَ الْمَاءِ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 123 (SanadKitab #9944, hlm. urut 20794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.