Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 125

  1. ١٠ - كتاب الطلاق
  2. من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها

١٨٥٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ عُمَرَ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ، فَأَمَرَ بِهَا إِلَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ، فَمَكَثَتْ فِيهِ ثَلَاثًا، فَدَعَاهَا، فَقَالَ: «كَيْفَ وَجَدْتِ؟» فَقَالَتْ: مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مُذْ كُنْتُ عِنْدَهُ إِلَّا هَذِهِ اللَّيَالِيَ الَّتِي حَبِسْتُهَا، قَالَ: «اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 125 (SanadKitab #9944, hlm. urut 20815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.