Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 136

  1. ١٠ - كتاب الطلاق
  2. ما قالوا: في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال: ليس بمول

١٨٦٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَاسْتَزَادُوهُ فِي الْمَهْرِ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَزِيدَهُمْ وَلَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَكُونُوا هُمُ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْهُ، قَالَ: فَتَرَكَهَا سِنِينَ، ثُمَّ طَلَبُوا إِلَيْهِ، فَدَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً " قَالَ وَكِيعٌ: وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 136 (SanadKitab #9944, hlm. urut 20956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.