Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 143

  1. ١٠ - كتاب الطلاق
  2. ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة، بم تعتد؟

١٨٧٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: تَذَاكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ، فَقَالَا جَمِيعًا: «تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا، ثُمَّ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». ثُمَّ تَذَاكَرَا النَّفَقَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَهَا النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ لِحَبْسِهَا نَفْسَهَا فِي سَبَبِهِ»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ كَذَلِكَ، إِذًا تُجْحِفُ بِالْوَرَثَةِ، وَلَكِنَّهَا تَأْخُذُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، فَإِنْ قَدَّمَ فَذَلِكَ لَهَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 143 (SanadKitab #9944, hlm. urut 21046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.