Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 159

  1. ١٠ - كتاب الطلاق
  2. ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق، ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج

١٨٩٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ شُرَيْحٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَةً، فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي وَلَمْ يُعْلِمْنِي الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتِي، وَتَزَوَّجْتُ، وَدَخَلَ بِي زَوْجِي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «أَلَا أَعْلَمْتَهَا الرَّجْعَةَ كَمَا أَعْلَمْتَهَا الطَّلَاقَ؟» فَلَمْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 159 (SanadKitab #9944, hlm. urut 21248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.