Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 160

  1. ١٠ - كتاب الطلاق
  2. ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق، ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج

١٨٩١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِي كَنَفٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا، وَلَمْ يُعْلِمْهَا الرَّجْعَةَ، فَتَزَوَّجَتْ، فَرَكِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: «ارْجِعْ، إِنْ وَجَدْتَهَا لَمْ يَأْتِهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَتْ فَهِيَ امْرَأَتُكَ»، فَرَجَعَ فَلَمْ يَجِدْهَا أَتَتْ زَوْجَهَا، فَقَبَضَهَا

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 160 (SanadKitab #9944, hlm. urut 21253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.