Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 160

  1. ١٠ - كتاب الطلاق
  2. ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها، ثم يموت عنها، من أي يوم تعتد؟

١٨٩١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا، وَعَطَاءً، عَنْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ؟ فَقَالُوا: «مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ» قَالَ: وَسَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، وَنَافِعًا، وَمُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُونَ: " عِدَّتُهَا يَوْمَ يَمُوتُ: وَقَالَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ: «مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 160 (SanadKitab #9944, hlm. urut 21257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.