Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 166

  1. ١٠ - كتاب الطلاق
  2. من قال: ينفق عليها من جميع المال

١٨٩٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلَامِ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 166 (SanadKitab #9944, hlm. urut 21342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.