Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 173

  1. ١٠ - كتاب الطلاق
  2. ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق، ولا يعلمان ما هو؟

١٩٠٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: سُئِلَ سَعِيدٌ، عَنْ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِطَائِرٍ: إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَقَالَ الْآخَرُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ حَمَامًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا طَارَ الطَّائِرُ، وَلَا تَدْرِي مَا هُوَ فَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا، وَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 173 (SanadKitab #9944, hlm. urut 21420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.