Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 186

  1. ١٠ - كتاب الطلاق
  2. ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون عيبت ضنكا، فحلف أنها قد فعلت

١٩١٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي امْرَأَةٍ عَيَّبَتْ ضَنْكَ رَجُلٍ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، إِنْ لَمْ تَكُنْ عَيَّبْتُهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ: «إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ»، وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ: «يُدَيَّنُ فِي ذَلِكَ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 186 (SanadKitab #9944, hlm. urut 21584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.