Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 188

  1. ١٠ - كتاب الطلاق
  2. ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء، فيختلفان

١٩١٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِغَرِيمِهِ: إِنْ لَمْ أَقْضِكَ حَقَّكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ: فَلَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: قَدْ طَلَّقْتنِي قَالَ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى الشَّعْبِيِّ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «أَمَّا امْرَأَتُكَ فَنُدِينُكَ فِيهَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَبَيِّنَتُكَ أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيْهِ مَالَهُ، وَإِلَّا فَأَعْطِهِ حَقَّهُ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 188 (SanadKitab #9944, hlm. urut 21599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.