Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 4, halaman 197

  1. ١٠ - كتاب الطلاق
  2. في مداراة النساء

١٩٢٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ثُرَيْبٍ قَالَ: أَكْرَيْتُ الْحُجَّاجَ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَإِذَا عُمَرُ وَجَرِيرٌ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ لِجَرِيرٍ: يَا أَبَا عَمْرٍو، كَيْفَ تَصْنَعُ مَعَ نِسَائِكَ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أَلْقَى مِنْهُنَّ شِدَّةً، مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْخُلَ بَيْتَ إِحْدَاهُنَّ فِي غَيْرِ يَوْمِهَا، وَلَا أُقَبِّلُ ابْنَةَ إِحْدَاهُنَّ فِي غَيْرِ يَوْمِهَا إِلَّا غَضِبْنَ: قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُنَّ لَا يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ، وَلَا يُؤْمِنَنَّ لِلْمُؤْمِنِينَ، لَعَلَّكَ أَنْ تَكُونَ فِي حَاجَةِ إِحْدَاهُنَّ فَتَتَّهِمُكَ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: وَهُوَ فِي الْقَوْمِ: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ شَكَا إِلَى رَبِّهِ دَرْءًا فِي خُلُقِ سَارَةَ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْمَرْأَةَ مِثْلُ الضِّلْعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتُهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اعْوَجَّتْ، فَالْبَسْ أَهْلَكَ عَلَى مَا فِيهِمْ "، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ فِي قَلْبِكَ مِنَ الْعِلْمِ غَيْرَ قَلِيلٍ، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ زَادَ فِيهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَظُنُّهُ سُفْيَانَ: مَا لَمْ يَرَ عَلَيْهَا حُرْمَةً فِي دِينِهَا

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 4، ص 197 (SanadKitab #9944, hlm. urut 21702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.