Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 5, halaman 154

  1. ١٦ - كتاب العقيقة
  2. كتاب اللباس والزينة
  3. من رخص في لبس الحرير في الحرب إذا كان له عذر

٢٤٦٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَسْأَلُهُ عَنْ لُبْسِ الْيَلَامِقِ، وَالْحَرِيرِ، فِي الْحَرْبِ، قَالَ: فَكَتَبَ: «أَنْ كُنْ أَشَدَّ مِمَّا كُنْتَ كَرَاهَةً، لَا يُكْرَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ حِينَ تُعَرِّضُ نَفْسَكَ لِلشَّهَادَةِ»

٢٤٦٧٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ كَرِهَهُ فِي الْحَرْبِ، وَقَالَ: «أَرْجَى مَا يَكُونُ لِلشَّهَادَةِ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 5، ص 154 (SanadKitab #9944, hlm. urut 27857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.