Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 5, halaman 444

  1. ١٨ - كتاب الديات
  2. الدم كم يجوز فيه من الشهادة؟

٢٧٨٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: انْطَلَقَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَجَدَاهُ قَدْ صَدَرَ عَنِ الْبَيْتِ، فَقَالَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لَنَا قُتِلَ وَنَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعٌ سَوَاءٌ فِي الدَّمِ، وَهُوَ سَاكِتٌ عَنْهُمَا، قَالَ: «شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ تَجِيئَانِ بِهِمَا عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، فَنُقِيدُكُمْ مِنْهُ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 5، ص 444 (SanadKitab #9944, hlm. urut 31473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.