Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 5, halaman 451

  1. ١٨ - كتاب الديات
  2. الرجل يجب عليه القتل، فيدفع إلى الأولياء

٢٧٨٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ حَيَّ بْنَ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى، يُخْبِرُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى، فَقَالَ لَهُ: هَذَا قَاتِلُ أَخِي، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى، فَجَدَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ حَتَّى رَأَوْا أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ وَبِهِ رَمَقٌ، فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ فَدَاوَوْهُ حَتَّى بَرِئَ، فَجَاءَ يَعْلَى، فَقَالَ: قَاتِلُ أَخِي، فَقَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ، فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ، فَدَعَاهُ يَعْلَى، فَوَجَدَهُ قَدْ سَلَكَ فَحُسِبَتْ جُرُوحُهُ فَوَجَدُوا فِيهِ الدِّيَةَ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى: إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ دِيَتَهُ فَاقْتُلْهُ، وَإِلَّا فَدَعْهُ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعْلَى فَاتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى، أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الدِّيَةَ وَيَقْتُلَهُ، أَوْ يَدَعَهُ فَلَا يَقْتُلُهُ وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى: «إِنَّكَ لِقَاضٍ، ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى عَمَلِهِ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 5، ص 451 (SanadKitab #9944, hlm. urut 31539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.