٢٨٠٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، فِي امْرَأَةٍ حَبِلَتْ مِنَ الزِّنَا، فَحُبِسَتْ لِتَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تُرْجَمُ , فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَتَلَهَا , قَالَ: قَالَ عَامِرٌ: «لَا أَعْلَمُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلسُّلْطَانِ يَحْكُمُ فِيهِ مَا شَاءَ» قَالَ: وَحَدَّثَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَحَقَّ بِهَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ , وَقَالَ حَمَّادٌ: فِي الْوَلَدِ غُرَّةٌ
Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة
Baca Juz 5, halaman 471
Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 5، ص 471 (SanadKitab #9944, hlm. urut 31777)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.