Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 6, halaman 222

  1. ٢٥ - كتاب الوصايا
  2. من قال: لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم

٣٠٨٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: حَضَرْتُ جَعْفَرَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، وَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْقَضَاءِ: «إِنَّهُ دُفِعَ إِلَيَّ غُلَامٌ أَعْتَقَ عَبْدًا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْأَوْلِيَاءُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرُدَّ ذَلِكَ، ثُمَّ يُودِي الْغُلَامُ حَتَّى يَشِبَّ الْغُلَامُ وَيُحِبَّ الْمَالَ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ أَمْضَى، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ رَدَّ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 6، ص 222 (SanadKitab #9944, hlm. urut 35028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.