Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 6, halaman 226

  1. ٢٥ - كتاب الوصايا
  2. ما يجوز للرجل من الوصية في ماله؟

٣٠٩١٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ " عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: مَرِضَ مَرَضًا أُشْفِيَ مِنْهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: الشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 6، ص 226 (SanadKitab #9944, hlm. urut 35084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.