Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 6, halaman 238

  1. ٢٥ - كتاب الوصايا
  2. في امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله

٣١٠٢٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، فَجَاءَ رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَيْنَهُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَجَاءُوا مَعَهُمْ بِكِتَابٍ فِي صَحِيفَةٍ، ذَكَرُوا أَنَّهَا وَصِيَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَفُتِحْتُ صَدْرُهَا: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا ذِكْرُ مَا كَتَبَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ أَمْرِ وَصِيَّتِهِ، إِنِّي أُوصِي مَا تَرَكْتُ مِنْ أَهْلِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَشُكْرِهِ، وَاسْتِمْسَاكٍ بِحَبْلِهِ، وَإِيمَانٍ بِوَعْدِهِ، وَأُوصِيهِمْ بِصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ وَالتَّرَاحُمِ وَالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ثُمَّ أَوْصَى إِنْ تُوُفِّيَ أَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يُغَيِّرَ وَصِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِاللَّهِ، إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ كَانَ أَمْرُ الْأُمَّةِ يَوْمئِذٍ جَمِيعًا، وَفِي الرِّقَابِ وَالْأَقْرَبِينَ، وَمَنْ سَمَّيْتُ لَهُ الْعِتْقَ مِنْ رَقِيقِي يَوْمَ مَرِضْتُ فَأَدْرَكَهُ الْعِتْقُ، فَإِنَّهُ يُقِيمُهُ وَلِيُّ وَصِيَّتِي فِي الثُّلُثِ غَيْرَ حَرِجٍ وَلَا مُنَازِعٍ»

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 6، ص 238 (SanadKitab #9944, hlm. urut 35228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.