Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf (Ibnu Abi Syaibah) · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 6, halaman 244

  1. ٢٦ - كتاب الفرائض
  2. في رجل ترك ابنتيه وابنة ابنه وابن ابن أسفل منها

٣١٠٨٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَمَا فَضَلَ لِابْنِ ابْنِهِ، يُرَدُّ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْبَنَاتِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ لِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ وَلِابْنِ ابْنِهِ مَا بَقِيَ، لَا يُرَدُّ عَلَى أُخْتِهِ شَيْئًا وَلَا عَلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " فَهَذِهِ مِنْ تِسْعَةٍ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فَيَصِيرُ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ: وَتَبْقَى ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ: فَلِابْنِ الِابْنِ سَهْمَانِ، وَلِأُخْتِهِ سَهْمٌ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَسْهُمٍ: لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سَهْمَانِ وَلِابْنِ الِابْنِ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ "

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت، ج 6، ص 244 (SanadKitab #9944, hlm. urut 35292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.